يعقد المجلس اجتماعه مرة كل شهر على الأقل بناءً على دعوة من رئيس المجلس مصحوبة بجدول الأعمال.
يتم توجيه دعوة المجلس للانعقاد من الرئيس ويمكن بصورة استثنائية دعوته للانعقاد بطلب من: (الوزارة أو من يمثلها – نصف عدد أعضائه – المراقب المالي للمجلس).
تعقد الاجتماعات في مقر المجلس ويجوز عقدها في مكان آخر داخل المملكة بشرط موافقة أغلبية الأعضاء وتوجه كافة مخاطبات المجلس ومراسلاته على عنوانه الدائم ويجوز انعقادها من خلال الدائرة التلفزيونية بمراقبة رئيس المجلس.
يكون اجتماع مجلس الإدارة الدوري صحيحاً إذا حضره ثلثي أعضاءه على الأقل، وفي الاجتماعات الاستثنائية يكون الاجتماع صحيحاً بحضور نصف أعضاءه على الأقل، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة التساوي يعتبر صوت الرئيس مرجحاً، وتكون قرارات المجلس نهائية وملزمة فيما صدرت فيه ونافذة بعد مرور (30) يوماً من تاريخ تبليغها للوزارة دون أي ملاحظات عليها.
في حال عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر خلال أسبوع شريطة أن يكون الرئيس أو النائب من بين الحاضرين.