مهام مجلس إدارة المجلس التنسيقي لشركات أرباب الطوائف ومقدمي خدمة حجاج الخارج

  1. يعين الوزير رئيس المجلس التنسيقي لشركات أرباب الطوائف ومقدمي خدمة حجاج الخارج من بين الأعضاء ، ويختار المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس ليساعده في أداء مهامه ومسؤولياته .
  2. تعيين الأمين العام للمجلس .
  3. ‏إعداد الخطط الاستراتيجية للمجلس وسياساته وأهدافه .
  4. ‏الرفع بالمواضيع التي توجه بها الوزارة .
  5. دراسة الموضوعات التي يرى الوزير عرضها على المجلس وإبداء وجهة النظر فيها .
  6. اعتماد الخطط والسياسات اللازمة لتنمية موارد المجلس و إدارة أنشطته واستثماراته والرقابة عليه وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات .
  7. إقرار الهيكل التنظيمي للمجلس وأجهزته وفروعه .
  8. تحديد واعتماد آليات التمويل وتوزيع حصص دعم صندوق المجلس من قبل شركات أرباب الطوائف .
  9. إعداد واعتماد اللائحة التنفيذية والحوكمة للمجلس التنسيقي .
  10. طرح سبل تنمية موارد المجلس التنسيقي ككيان مستقل بما في ذلك الاستثمار .
  11. تقييم أداء الأمانة العامة وأجهزتها وفروعها واعتماد تقاريرها السنوية .
  12. اعتماد التقرير الدوري الذي تعده الأمانة العامة مع تزويد اللجان التنسيقية للأعمال والخدمات المشتركة بنسخة منه وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات .
  13. اعتماد المدير المالي والمستشار القانوني واللجان المتخصصة .
  14. اعتماد تعيين مراقب الحسابات.
  15. اعتماد التقارير المحاسبية المقدمة من مراقب الحسابات المعتمد.